أبو الحسن الشعراني

192

المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه

6 - إذا كان الرضيع أخا أو أختا للزوجة وكانت المرضعة امّا للزوج أو بالعكس حرمت الزوجة ( أخت الرضيع ) على زوجها أو الزوج ( أخو الرضيع ) على زوجته على قول اختاره في الكفاية ، لأنّ 4 و 15 ، و 4 و 16 ، و 4 و 17 ، و 5 و 15 ، و 5 و 16 ، و 5 و 17 ، . . . حرام على هذا القول كما علم . 7 - إذا كان الرضيع أخا أو أختا لأبى الزوج أو لامّه وكانت المرضعة امّا للزوجة أو بالعكس حرمت الزوجة على زوجها على ذاك القول ، لأنّ 7 و 15 ، و 7 و 16 ، و 7 و 17 ، و 8 و 15 ، 8 و 16 ، و 8 و 17 حرام عليه . 8 - بناء على عموم المنزلة إذا كان الرضيع أخا أو أختا أو ولد أخ أو أخت أو حفيدا أو عمّا أو عمّة أو خالا أو خالة أو ولدا لعمّ أو لعمّة أو لخال أو خالة للمرضعة أو لزوجها حرمت المرضعة على زوجها وهي ستّة وعشرون مسألة . « 1 » قالوا : لأنّ الزوجة تصير أختا لولد زوجها ، أو عمّة لولده ، أو خالة ، أو امّا لحفيده ، أو بنتا لأخي ولده ، أو لأخت ولده ، أو بنتا لعمّ ولده أو لعمّة ولده أو لخال ولده أو لخالة ولده ، أو امّا لأخي زوجها أو لأخت زوجها أو لولد أخي زوجها أو أخت زوجها أو امّا لعمّه أو لعمّته أو لخاله أو لخالته ، أو تصير امّا لولد العمّة أو الخالة أي بمنزلة العمّة والخالة ، وحرمة هؤلاء مذكورة في رسالة فارسية منسوبة إلى العلّامة المحدّث المجلسي « رحمه اللّه » . وعلى فرض صحة النسبة مخالفة لما عليه جمهور المحققين ( وان ذهب اليه السيّد الداماد رحمه اللّه ) .

--> ( 1 ) - فرضا خ ل .